Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31612 بتاريخ 22/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير قضاة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 31612/201622 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأوجه التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية المطلقة لقضاة الأصل متى كان التعليل سليما.
  2. يكون القرار الجزائي محمولا على مستند صحيح متى أقام قضاة الموضوع قناعتهم على عناصر ثابتة بالأوراق دون تحريف وعللوا قضاءهم تعليلا قانونيا واضحا ومتماسكا يكفي لتسويغ النتيجة التي انتهوا إليها.
  3. لا يترتب نقض القرار لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي يمس المقومات الأساسية للقرار المطعون فيه، أما مع استيفائه لتلك المقومات فلا موجب لإثارته من تلقاء المحكمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.