Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 31247 بتاريخ 21/12/2016 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستنداته بواسطة محام داخل الأجل القانوني

J P 31247/201621 décembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم تقديم مذكرة في اسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغها وفق الكيفية القانونية وفي الاجل المحدد قانونا سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استكمال اجراءاته الجوهرية.
  2. تقديم مستندات الطعن بالتعقيب بواسطة محام يعد شرطا إجرائيا لازما باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي الإخلال به إلى عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
  3. تخضع اجراءات الطعن بالتعقيب لرقابة المحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها من الاجراءات الاساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب التصدي لعدم احترامها دون توقف على دفع من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.