Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31335 بتاريخ 22/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال تحليل الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل

J P 31335/201622 décembre 2016

Principe juridique

  1. يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على بيان المستندات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة بما يحقق رقابة مشروعية القرار ويضمن سلامة المحاكمة الجزائية العادلة.
  2. يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب متى لم يتناول بالتحليل والنقاش الدفوع الجوهرية والأدلة التي تمسك بها الدفاع وكانت من شأنها التأثير في وجه الفصل.
  3. يمثل إغفال المحكمة مناقشة القرائن والدفوع الجوهرية هضما لحقوق الدفاع وإخلالا بمبادئ المواجهة والمساواة بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.