الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 31335 عدد القضية تاريخ : 22 2016 72 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2015/4/28 من طرف الأستاذ ***** ***** في حق ***** *****. ضد : الملحق العام... ***** *****... طعنا في القرار الاستئنافي عدد 300 الصادر عن المحكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31335 بتاريخ 22/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند إغفال تحليل الدفوع الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل الحكم الجزائي على بيان المستندات الواقعية والقانونية والنصوص الزجرية المطبقة بما يحقق رقابة مشروعية القرار ويضمن سلامة المحاكمة الجزائية العادلة.
- يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب متى لم يتناول بالتحليل والنقاش الدفوع الجوهرية والأدلة التي تمسك بها الدفاع وكانت من شأنها التأثير في وجه الفصل.
- يمثل إغفال المحكمة مناقشة القرائن والدفوع الجوهرية هضما لحقوق الدفاع وإخلالا بمبادئ المواجهة والمساواة بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.