Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31907 بتاريخ 22/12/2016 : تتبع جريمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات الاتصال لا يكون صحيحا إلا بإحالة المحاضر إلى الوزير بالاتصالات
Principe juridique
- يعدّ التتبع في جرائم الاتصالات غير قائم على أساس قانوني متى لم يقع احترام جهة الإحالة التي أناط بها الفصل 80 من مجلة الاتصالات تحريك الدعوى بإحالة المحاضر إلى الوزير بالاتصالات قبل توجيهها إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.
- تلتزم المحكمة عند نظرها في جرائم الاتصالات بالتحقق من سلامة إجراءات الإحالة وفق الآليات الخاصة المنصوص عليها بمجلة الاتصالات، وإغفال هذا التثبت يعرّض الحكم للنقض لابتنائه على تتبع صدر عن جهة غير مختصة بإثارته.
- تخضع جريمة إزعاج الآخرين عبر شبكة الاتصال لاعتبارها من جرائم الحق العام إلى قواعد النظام العام، بما يوجب على المحكمة إثارة ومراقبة احترام الإجراءات الأساسية المتعلقة بتحريك الدعوى الجزائية من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
- الفصل 85 من مجلة الاتصالات-الفصل 80 من مجلة الاتصالات-القانون عدد 58 لسنة 1977 المؤرخ في 03 أوت 1977-مجلة المواصلات السلكية و اللاسلكية-الفصل 78 من نفس المجلة-الفصل 155 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 10 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 50 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 50 و 85 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصول 78 و 79 و 80 من مجلة الاتصالات-الفصل 89 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.