Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32345 بتاريخ 27/12/2016 : رفض مطلب المكافحة يهضم حق المتهم في رد الشهادة
Principe juridique
- لا يعد تحصن المتهم بالفرار قرينة قانونية كافية بذاتها لإثبات اقترافه الأفعال المنسوبة إليه متى لم تسندها وسائل إثبات معتبرة وفق الضمانات الإجرائية.
- لا يجوز للمحكمة أن تجعل من استقرار تصريحات متهمين ضد متهم آخر سببا لرفض تمكين هذا الأخير من مكافحتهم، لأن المكافحة تعد من أوكد حقوق المتهم في رد الشهادة على معنى الفقرة الثانية من الفصلين 65 و 143 من م إج.
- يترتب على رفض المحكمة لمطلب المكافحة دون موجب قانوني هضم حقوق الدفاع وخرق القانون بما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 258 و 260 و 261 من م ج-الفصل 258 و 260 و 261 من م ج-الفقرة الثانية من الفصلين 65 و 143 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.