Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 30647 بتاريخ 26/12/2016 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان عند عدم احترام أجل الإعلام القانوني

J P 30647/201626 décembre 2016

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحّتها ويتعيّن أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف وفق ما نصت عليه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا يكتسي الحادث صبغة حادث شغل على معنى أحكام الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/2/21 إلا بقيام الرابطة التبعية بين العامل والمؤجر، ويقع على من يدّعي الصبغة الشغلية عبء إثباتها.
  3. يسقط حق المؤمن في التمسك بعدم التامين أو بحالات الاستثناء من الضمان إذا لم يعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر داخل أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث وذلك تطبيقا للفصل 120 من مجلة التامين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.