Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31240 بتاريخ 23/12/2016 : اعتبار المحكوم عليه عائدا يمنع إسعافه بتأجيل تنفيذ العقوبة عند عدم توافر شروط استرداد الحقوق
Principe juridique
- تقدير صفة العود يكون بالرجوع إلى تاريخ العقوبة السابقة مقارنة بتاريخ ارتكاب الجريمة الجديدة، فإذا ثبت اتصال زمني معتبر بينهما قامت موجبات العود قانونا.
- لا يُمنح إسعاف تأجيل تنفيذ العقوبة إذا تبين للمحكمة عدم توافر شروط تمتع المتهم باسترداد حقوقه، لأن ذلك يحول دون تطبيق الامتيازات المرتبطة بانتفاء العود.
- لا يعد خرقا لأحكام الفصل 369 من م ا ج اعتبار المتهم عائدا متى استندت المحكمة إلى معطيات ثابتة عن تواريخ العقوبات السابقة وارتكاب الفعل الجديد وانتهت إلى عدم توفر شروط الإسعاف.
Textes appliqués
- الفصول 260,312 261 من سرج والحوب-الفصول 32 و 260 261 م ج-الفصول 60,32 و 261 م ج-الفصل 369 مكرر-الفصل 57 الفقرة 1 من م ج-الفصل 369 من م ا ج-احكام الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.