Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31240 بتاريخ 23/12/2016 : اعتبار المحكوم عليه عائدا يمنع إسعافه بتأجيل تنفيذ العقوبة عند عدم توافر شروط استرداد الحقوق

J P 31240/201623 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير صفة العود يكون بالرجوع إلى تاريخ العقوبة السابقة مقارنة بتاريخ ارتكاب الجريمة الجديدة، فإذا ثبت اتصال زمني معتبر بينهما قامت موجبات العود قانونا.
  2. لا يُمنح إسعاف تأجيل تنفيذ العقوبة إذا تبين للمحكمة عدم توافر شروط تمتع المتهم باسترداد حقوقه، لأن ذلك يحول دون تطبيق الامتيازات المرتبطة بانتفاء العود.
  3. لا يعد خرقا لأحكام الفصل 369 من م ا ج اعتبار المتهم عائدا متى استندت المحكمة إلى معطيات ثابتة عن تواريخ العقوبات السابقة وارتكاب الفعل الجديد وانتهت إلى عدم توفر شروط الإسعاف.

Textes appliqués

  • الفصول 260,312 261 من سرج والحوب-الفصول 32 و 260 261 م ج-الفصول 60,32 و 261 م ج-الفصل 369 مكرر-الفصل 57 الفقرة 1 من م ج-الفصل 369 من م ا ج-احكام الفصل 53 من م ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.