الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 31617دد تاريخ القرار : 22 ديسمبر 2016 الحمد لله وحده قرار تعقيبي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من طرف الأستاذ ***** ***** في حق منوبه ***** ***** ضد الحق العام بتاريخ 2015/04/23 . طعنا في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ***** بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي التابعة لها في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31617 بتاريخ 22/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون متى استندت محكمة الموضوع إلى تعليل سائغ قائم على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض القرار متى كان تعليل محكمة الموضوع مستساغا ومؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية لها أصل صحيح بالملف.
- مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر المعتمدة لتكوين اقتناعها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يشكل بذاته وجها للتعقيب ما لم يثبت خرق القانون.
- يثار سوء تطبيق القانون على وجه الوجاهة فقط إذا ثبت أن المحكمة بنت قضاءها على تعليل غير قائم على سند صحيح أو على تحوير لمستندات الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.