Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31299 بتاريخ 26/12/2016 : استبدال العقوبة البدنية بخطية يقتضي تعليل ظروف التخفيف
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويقتضي أن يكون شاملا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومستندا إلى أوراق القضية وفق ما تفرضه القواعد الإجرائية الجزائية.
- لا يجوز للمحكمة النزول بالعقاب أو استبدال العقوبة البدنية بخطية مالية على أساس التخفيف إلا إذا بينت صراحة في حكمها الظروف التي حملتها على التخفيف متى كان القانون غير مانع من ذلك.
- كل حكم يقرر التخفيف دون بيان ظروفه القانونية يعد مشوبا بضعف التعليل وبخرق النص المنظم للتخفيف بما يوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصول 219 و 218 . و 220 م-الفصلين 53 مج و 168 ماج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 ماج-الفصل 5 من هذه المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.