Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45163 بتاريخ 27/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان الأسانيد الواقعية المعتمدة

J P 45163/201627 décembre 2016

Principe juridique

  1. يكون الحكم الجزائي باطلا متى خلا من بيان الأسانيد الواقعية التي اعتمدتها المحكمة في الإدانة، باعتبار أن تسبيب الأحكام وبيان مرتكزاتها الواقعية قاعدة أساسية تهم النظام العام.
  2. يتعين على محكمة التعقيب إثارة وجه النقض المتعلق بمخالفة قاعدة تهم النظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها ذلك من أوراق الحكم المطعون فيه.
  3. متى تقرر النقض لعيب جوهري في التسبيب فإن هذا الوجه يغني عن التعرض لبقية المطاعن لكونها تصبح سابقة لأوانها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.