الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 45163 دد تاريخه 27 ديسمبر 2016 الامل الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ***** في 2016/3/7 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية و على مطلب التعقيب المقدم من
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45163 بتاريخ 27/12/2016 : بطلان الحكم الجزائي عند خلوه من بيان الأسانيد الواقعية المعتمدة
Principe juridique
- يكون الحكم الجزائي باطلا متى خلا من بيان الأسانيد الواقعية التي اعتمدتها المحكمة في الإدانة، باعتبار أن تسبيب الأحكام وبيان مرتكزاتها الواقعية قاعدة أساسية تهم النظام العام.
- يتعين على محكمة التعقيب إثارة وجه النقض المتعلق بمخالفة قاعدة تهم النظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها ذلك من أوراق الحكم المطعون فيه.
- متى تقرر النقض لعيب جوهري في التسبيب فإن هذا الوجه يغني عن التعرض لبقية المطاعن لكونها تصبح سابقة لأوانها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.