Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32389 بتاريخ 27/12/2016 : الاختصاص الترابي ينعقد بثبوت تواجد المظنون فيه بمرجع النظر

J P 32389/201627 décembre 2016

Principe juridique

  1. الاختصاص الترابي في المادة الجزائية لا يقوم على معيار السكنى وحده وإنما يتطلب أيضا ثبوت تواجد المظنون فيه بمرجع النظر وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 129 من م إ ج.
  2. تنعقد ولاية المحاكم التونسية بالنظر في الجنايات المرتكبة خارج التراب التونسي متى كان المتضرر تونسيا الجنسية طبقا للفصل 307 مكرر من م إ ج.
  3. قواعد الاختصاص الحكمي للمحاكم التونسية المتعلقة بالجرائم الواقعة خارج البلاد من النظام العام، ويجوز لمحكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها عملا بالفصل 269 من م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.