Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31207 بتاريخ 26/12/2016 : انتفاء الصبغة الشغلية إذا انقطع المسير أو تغيّر اتجاهه لسبب أملته المصلحة الشخصية

J P 31207/201626 décembre 2016

Principe juridique

  1. يخضع تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المرور لسلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى استندت إلى عناصر ثابتة واستخلصت منها النتائج القانونية استخلاصا سائغا.
  2. لا يكتسب الحادث صبغة شغلية إلا إذا ثبت أنه حصل بسبب الشغل أو بمناسبته حال كون العامل في خدمة صاحب العمل أو أثناء تنقله بين مكان الشغل ومحل الإقامة دون انقطاع مسيره أو تغيّر اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصية أو لسبب لا صلة له بنشاطه المهني.
  3. يشترط لقيام العلاقة الشغلية الموجبة لتطبيق نظام فواجع الشغل توافر أركانها القانونية وعلى وجه الخصوص عنصر التبعية في علاقة بين مؤجر وأجير، ويترتب على عدم ثبوتها عدم انطباق أحكام فواجع الشغل على الحادث.

Textes appliqués

  • الفصل 89 م ط-الفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.