Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31975 بتاريخ 27/12/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية متى انتفى ما يكفي من القرائن باعتماد الإنكار وعدم استقرار تصريحات المتهمين

J P 31975/201627 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير كفاية القرائن لإسناد الإدانة يندرج ضمن الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع متى بنت قناعتها على تعليل مستساغ ومتناول لمظروفات الملف.
  2. لا يُعدّ القرار مشوبا بضعف التعليل إذا تولّت المحكمة مناقشة الأقوال والتصريحات بمختلف مراحل البحث وانتهت إلى استخلاص عدم قيام ما يكفي من القرائن على ضوء تمسّك المتهم بالإنكار وعدم استقرار تصريحات بقية المتهمين.
  3. يمتنع على محكمة التعقيب إعادة مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للقرائن متى كان الطعن لا يهدف إلا إلى مجادلتها في استخلاصها للوقائع وترجيحها للأدلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.