Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32633 بتاريخ 29/12/2016 : سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن يوجب على المحكمة التعرض إليه تلقائيا متى أثير

J P 32633/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن مسألة تتعلق بالنظام العام بما يفرض على المحكمة التصدي لها من تلقاء نفسها متى تبيّن من عناصر الملف ما يثيرها قانونا.
  2. إثارة المتهم لدفع انقضاء الدعوى بمرور الزمن يوجب على محكمة الموضوع بحث مدى تحقق شروطه والبت فيه تعليلا، وإغفال ذلك يجعل الحكم قاصرا عن التسبيب.
  3. عدم رد المحكمة على الدفع المتعلق بانقضاء الدعوى بمرور الزمن يُعدّ هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار لضعف التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.