Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31550 بتاريخ 28/12/2016 : انتفاء قيام جريمة بيع ما سبق بيعه عند ثبوت كون الاتفاق على بيع معلق على شرط تمام الوفاء غير ناقل للملكية

J P 31550/201628 décembre 2016

Principe juridique

  1. تكييف العلاقة التعاقدية وتحديد ما إذا كان الاتفاق ناقلا للملكية أم معلقا على شرط يعد مسألة أولية يتعين على المحكمة الفصل فيها قبل ترتيب الوصف الجزائي المرتبط ببيع الشيء مرة ثانية.
  2. لا تقوم جريمة بيع ما سبق بيعه إذا كان المحرر بين الطرفين مجرد اتفاق على بيع معلق على شرط تمام الوفاء، بما ينفي عنصر التفويت اللازم لاعتبار التصرف بيعا ناقلا للملكية.
  3. تعليل الحكم يكون غير مستساغ ويعرضه للنقض إذا رتب أثرا جزائيا على وصف قانوني للعقد لا يحتمله مضمونه الثابت بأوراق الملف، بما يشكل سوء تطبيق للقانون وتحريفا لوقائع القضية.

Textes appliqués

  • الفصل 291 م ج-الفصل 292 م ج-الفصل 242 م ا ع-الفصول من 116 إلى 135م autres décisions
  • ع-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.