Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31513 بتاريخ 28/12/2016 : رفض الطعن بالتعقيب عند قيام التعليل المستساغ على أصل ثابت بالملف

J P 31513/201628 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الموضوع، غير أن سلامة هذا التقدير مشروطة بأن يقوم التعليل على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. التعليل يعدّ واجبا لصحّة الحكم، ولا يكون قانونيا إلا إذا كان مستساغا وشاملا لعناصر النزاع ومجيبا عن الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. إذا استندت محكمة الموضوع إلى مستندات من أوراق الملف تفيد عدم ثبوت العبارات المكوّنة للجريمة، فإن ما تنتهي إليه من عدم سماع الدعوى يكون حسن التطبيق ولا يُنقض لمجرد مخالفة الطاعن لتقديرها للوقائع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.