Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31564 بتاريخ 28/12/2016 : العبرة في احترام أجل استئناف النيابة العمومية بتاريخ تسجيل الطعن على ظهر الملف
Principe juridique
- تقدير آجال الطعن وصحة ممارسته يعدّ مسألة قانونية صرفة تخضع لرقابة محكمة التعقيب بوصفها محكمة قانون تتولى مراقبة حسن تطبيقه وتأويله.
- تعليل الأحكام شرط لصحّتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- في احتساب أجل استئناف النيابة العمومية تكون العبرة بتاريخ حصول الطعن بتسجيله على ظهر الملف داخل الأجل القانوني لا بتاريخ تضمينه بالدفتر، ولا يترتب على التأخير في هذا التضمين مساس بصحة الطعن إذا وقع داخل الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 142 م ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 213 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.