Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31511 بتاريخ 28/12/2016 : تقوم علانية الاعتداء على الأخلاق الحميدة بمجرّد صدور الألفاظ الخادشة بمكان عمومي
Principe juridique
- يُعدّ تقدير مدى توفّر ركن العلانية في الجرائم التي يشترطها القانون مسألة قانونية صرفة تخضع لرقابة محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون تُشرف على حسن تطبيق القانون وتأويله.
- لا يكون تعليل الحكم مستوفيا شرائطه القانونية إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع وجاء مجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل، وإلا تعيّب الحكم بضعف التعليل.
- يتحقق ركن العلانية إذا ثبت أن الألفاظ أو العبارات المجرّمة صدرت في مكان عمومي بطبيعته مفتوح للمارة، ولا يتوقف قيامها على الإدلاء بشهادة الغير متى استخلصت المحكمة ثبوت الواقعة من وسائل الإثبات المعروضة عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.