Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31411 بتاريخ 29/12/2016 : فساد التعليل عند تناقض أسباب الحكم مع الوقائع الثابتة بالملف

J P 31411/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحتها لأنه يُظهر الأسس القانونية والواقعية التي بُنيت عليها القناعة القضائية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات في ذاته، لكنها تنصب على مدى احترامها لمقتضيات التعليل من خلال تناولها ومناقشتها للأركان القانونية والمستندات اللازمة وموازنتها بين الحجج والقرائن.
  3. يعدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل وبخرق القانون متى تضمن أسبابه تناقضا داخليا أو تعارضا بين ما أورده من وقائع وبين النتيجة المستخلصة بما ينال من سلامة الاستدلال المؤدي إلى منطوقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.