Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31793 بتاريخ 29/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون مناقشة قناعة محكمة الموضوع

J P 31793/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب متى انصبّ على مناقشة ما استخلصته محكمة الموضوع من وقائع الملف وتقديرها للأدلة لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  2. إذا استندت محكمة الحكم إلى عناصر ملفّية تفيد الاعتراف ثم علّلت بأن الرجوع عنه مجرد محاولة للتفصي من الجرم، كان تعليلها قائما على ما يبرّره من أوراق الدعوى فلا ينهض سبب ضعف التعليل موجبا للنقض.
  3. عند رفض الطعن بالتعقيب يتجه تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لآثار فشل الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.