Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31999 بتاريخ 29/12/2016 : نقض الحكم عند قصور التسبيب الناجم عن عدم تمحيص عناصر الملف

J P 31999/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. سلطة قاضي الأصل في تكوين قناعته لا تعفيه من واجب تفحص عناصر الملف كافة واستخلاص النتيجة على أساس تحليل مستساغ يوازن بين أدلة الإدانة وقرائن البراءة ويبين سبب الترجيح.
  2. يعد الحكم قاصر التعليل إذا انتهى إلى نتيجة دون مناقشة الأدلة والقرائن المستمدة من المحاضر والإجراءات المضمنة بالملف، بما يحول دون مراقبة سلامة الاستدلال ويبرر نقضه.
  3. عدم تناول المحكمة لجميع العناصر الواقعية والقانونية بالتحليل والتمحيص والترجيح يورث الحكم ضعفا واضحا في التحليل وقصورا في التسبيب يستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.