الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 31997 2016/12/29 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 أفريل 2015 من طرف السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب*****. ضد *****. طعنا في القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية ب***** بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي الراجع لها بالنظر
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31997 بتاريخ 29/12/2016 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا من الأوجه الحصرية للطعن
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا لم يتضمن مطعنا واضحا ومحددا يندرج ضمن أوجه الطعن المحددة بصفة حصرية، ولا يكفي الادعاء بخرق القانون دون بيان النص الواقع خرقه وأوجه الخرق.
- تقرير الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع والأدلة والأخذ بوسائل إثبات دون الأخرى يعد جدلا موضوعيا لا رقابة عليه من محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما وله أصل ثابت بالملف.
- التعليل يكون كافيا متى كان واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة ثابتة بالملف دون تحريف، بما يرسخ قناعة المحكمة ويبرر النتيجة التي انتهت إليها دون أن يشكل ذلك مخالفة للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.