Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31151 بتاريخ 29/12/2016 : انتفاء الإسناد الجزائي عند بقاء الدعوى مبنية على ادعاء قابله انكار
Principe juridique
- لا تكفي الشهادة الطبية أو محاضر المعاينة لإثبات إسناد الجرم متى كانت لا تنهض بذاتها لإقامة الدليل على نسبة الفعل إلى المتهم.
- إذا تراجعت الشهادة التي كانت تعضد الإدانة ولم يثبت من ملف القضية ما يفيد أن ذلك التراجع وليد مجاملة أو خضوع لابتزاز، ظلت الدعوى قائمة على ادعاء يقابله إنكار بما يعزز الشك.
- عند قيام الشك في عناصر الإدانة يتعين تفسيره لفائدة المتهم، ولا تقبل أمام محكمة التعقيب أوجه طعن ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وتكوين قناعتها تطبيقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.