Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31827 بتاريخ 29/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 31827/201629 décembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يلتزم الطاعن، بواسطة محام، بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه.
  2. يرتبط سريان أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه بالفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية بتاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه كما يثبت بالوصل المضاف للملف، ويترتب عن عدم احترامه الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
  3. يوجب الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية حجز معلوم الخطية عند البت في مطلب التعقيب شكلا وفق موجباته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.