Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31293 بتاريخ 29/12/2016 : لا محل لنقض حكم جزائي بنى قضاءه على انتفاع المتهم بالشك عند غياب ركن الإسناد

J P 31293/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. ينتفع المتهم بالشك كلما تعذر على محكمة الموضوع قيام ركن الإسناد من أدلة قطعية كافية، ويكون التعويل على ذلك سببا وجيها لاستبعاد قرائن لا تنهض إلى درجة الجزم.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تكوين قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها ما لم يثبت خرق قاعدة قانونية، ويعدّ الطعن المبني على مجادلة تلك القناعة جدلا موضوعيا غير مقبول.
  3. لا يعيب الحكم ضعف التعليل لمجرد عدم الأخذ بقرائن الإدانة متى كان الإنكار قائما والقرائن غير حاسمة في الإسناد، لأن الأصل هو تغليب الشك لفائدة المتهم عند عدم الاطمئنان إلى نسبة الفعل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.