Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31125 بتاريخ 29/12/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 31125/201629 décembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة أسباب الطعن ومحضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، باعتبار أن احترام هذا الأجل شرط لقبول الطعن شكلا.
  2. إن قيام المحكمة بالتصريح بسقوط الطعن لعدم استيفاء موجبات الفصل 263 مكرر يترتب عنه رفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأسباب الطعن الموضوعية.
  3. يقتضي تطبيق أحكام الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية حجز معلوم الخطية عند رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.