Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 31919 بتاريخ 29/12/2016 : رفض التعقيب عند انحصار أسبابه في الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية والقانونية

J P 31919/201629 décembre 2016

Principe juridique

  1. يجب أن يبيّن الطاعن في مطلب التعقيب موضع الخلل القانوني الذي ينعاه على القرار المطعون فيه، وإلا كان طعنه غير قائم على سبب قانوني جدي.
  2. لا تقبل أوجه التعقيب التي تنحصر في مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر واقعية لتبرير قضائها، لأن ذلك يعدّ جدلا موضوعيا داخلا في اجتهادها المطلق وخارج نطاق رقابة محكمة التعقيب.
  3. متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية سليمة ومعللا تعليلا مستساغا ومستندا إلى ما له أصل صحيح بالملف، تعيّن ردّ مطلب التعقيب لعدم وجاهته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.