Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32680 بتاريخ 30/12/2016 : قصر القيام ضد المؤمن الملتزم بعرض التسوية الصلحية يفترض سبق تقديم مطلب في التسوية
Principe juridique
- إن إلزام المؤمن بتقديم عرض التسوية الصلحية، وما يترتب عنه من تحديد المؤمن الذي يوجّه ضده القيام القضائي، لا يقوم إلا إذا باشر المتضرر مسار التسوية بتقديم مطلب في ذلك طبق النصوص المنظمة للتسوية الصلحية.
- إذا اختار المتضرر عدم الانخراط في مسار التسوية الصلحية ولجأ مباشرة إلى التقاضي، انتفى موجب تطبيق أحكام اتفاقية التعويض لحساب الغير المتعلقة بعرض التسوية، وبقي للمتضرر حق توجيه الدعوى ضد المؤمن الذي يختاره دون تقييد بالمؤمن الملتزم بعرض التسوية.
- تفسير نصوص مجلة التأمين المنظمة للتسوية الصلحية يقتضي اعتبار إجراءات التسوية آلية اختيارية لفائدة المتضرر، فلا تُرتّب آثارها القانونية ولا القيود المرتبطة بها إلا عند تفعيلها صراحة بمطلب من المتضرر.
Textes appliqués
- الفصل 261 وما يليه من م. إ. ج-الفصل 151 من القانون عدد 86 لسنة 2006-اتفاقية التعويض لحساب الغير-الفصل 151 من مجلبة التأمين-الفصلين 149 autres décisions
- 151-الفصل 15 من مات-الفاصل 6 من إتفاقية التعويض الحراب الخير-الفصل 150 من من الدامين-الفصلين 9 14 autres décisions
- 151 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.