L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 15 · 08/05/2019

Avenant n°15 à la convention collective sectorielle de l'industrie laitière

بين الممضين أسفله : - الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية - الغرفة الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل - الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحليب الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.