Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48804 بتاريخ 03/01/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند تقديم مستندات الطعن بعد انقضاء الأجل القانوني

J P 48804/20173 janvier 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقع تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المحدد لذلك، ولو تم إيداع مطلب التعقيب في أصله.
  2. احتساب أجل تقديم مستندات الطعن ينطلق من تاريخ تسلم الطاعن نسخة من القرار المطعون فيه، وأي تجاوز للأجل يفضي إلى عدم قبول التعقيب شكلا.
  3. برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يترتب قانونا الحجز المعلوم الخطية باعتبار خيبة الطاعن في طعنه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.