Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48804 بتاريخ 03/01/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند تقديم مستندات الطعن بعد انقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقع تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني المحدد لذلك، ولو تم إيداع مطلب التعقيب في أصله.
- احتساب أجل تقديم مستندات الطعن ينطلق من تاريخ تسلم الطاعن نسخة من القرار المطعون فيه، وأي تجاوز للأجل يفضي إلى عدم قبول التعقيب شكلا.
- برفض مطلب التعقيب شكلا بسبب سقوطه يترتب قانونا الحجز المعلوم الخطية باعتبار خيبة الطاعن في طعنه.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.