Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32475 بتاريخ 02/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند إيداع مذكرة الأسباب بعد انقضاء الأجل القانوني

J P 32475/20172 janvier 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في أسباب الطعن بكتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المحدد بثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. احتساب أجل إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب ينطلق من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ولا ينتج الإيداع الواقع بعد هذا الأجل أي أثر إجرائي بما يوجب الحكم بسقوط الطعن.
  3. استثناء النيابة العمومية من شرط إيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب يقتصر عليها دون سواها، ويبقى سائر الطاعنين خاضعين لجزاء السقوط عند مخالفة هذا الإجراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.