Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 300574 بتاريخ 03/01/2017 : يعيب القرار تحريف جدول تحديد المسؤولية الملحق بالقانون عـ86دد لسنة 2005 عند تقدير نسبة مسؤولية سائق العربة ذات المحرك في حوادث المرور

J P 300574/20173 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير مسؤولية سائق العربة ذات المحرك في حوادث المرور يمرّ وجوبا عبر ضبط نسبة المسؤولية المحمولة في الحادث وفق المقايس المبينة بجدول تحديد المسؤولية الملحق بالقانون عـ86دد لسنة 2005.
  2. يعاب القرار لضعف التعليل متى خالف ما تستفاد منه تصريحات الطرفين ومعاينة الباحث في تطبيق صورة الحالة من جدول تحديد المسؤولية بما يؤدي إلى تحريف الوقائع.
  3. يشكل سوء تطبيق جدول تحديد المسؤولية الملحق بالقانون عـ86دد لسنة 2005 عند إسناد أولوية المرور موجبا لنقض الحكم لخطئه في تطبيق المعيار القانوني الحاسم لتحديد المسؤولية.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 123 من م ت-القانون عـ86دد لسنة 2005-جدول تحديد المسؤولية الملحق بالقانون عـ86دد لسنة 2005 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.