Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 300574 بتاريخ 03/01/2017 : يعيب القرار تحريف جدول تحديد المسؤولية الملحق بالقانون عـ86دد لسنة 2005 عند تقدير نسبة مسؤولية سائق العربة ذات المحرك في حوادث المرور
Principe juridique
- تقدير مسؤولية سائق العربة ذات المحرك في حوادث المرور يمرّ وجوبا عبر ضبط نسبة المسؤولية المحمولة في الحادث وفق المقايس المبينة بجدول تحديد المسؤولية الملحق بالقانون عـ86دد لسنة 2005.
- يعاب القرار لضعف التعليل متى خالف ما تستفاد منه تصريحات الطرفين ومعاينة الباحث في تطبيق صورة الحالة من جدول تحديد المسؤولية بما يؤدي إلى تحريف الوقائع.
- يشكل سوء تطبيق جدول تحديد المسؤولية الملحق بالقانون عـ86دد لسنة 2005 عند إسناد أولوية المرور موجبا لنقض الحكم لخطئه في تطبيق المعيار القانوني الحاسم لتحديد المسؤولية.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 123 من م ت-القانون عـ86دد لسنة 2005-جدول تحديد المسؤولية الملحق بالقانون عـ86دد لسنة 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.