Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33865 بتاريخ 03/01/2017 : مخالفة مبدأ شرعية العقاب بقياس الخطية على حدها الأقصى القانوني عند استبدال العقوبة
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة الاستئنافية التعهد بمن لم يباشر الطعن، لأن سلطة النظر تنحصر في حدود المستأنفين والمعترضين وما شمله طعنهم، ويترتب عن التعهد خارج هذا النطاق خرق قواعد الاختصاص الإجرائي المقررة للطعن.
- يخضع استبدال العقوبة السجنية بخطية إلى مبدأ شرعية العقاب، بما يوجب على المحكمة عند الحكم بإحدى العقوبتين البديلتين الالتزام بسقف الخطية المحدد قانونا ولا يجوز لها تجاوزه.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لمقدار العقاب متى كان داخلا في حدود سلطتها التقديرية ومؤسسا على نص قانوني سليم، لأن الرقابة تنحصر في مدى احترام قواعد الشرعية وتطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.