Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60925 بتاريخ 04/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات الجزائية تقتصر على سلامة التعليل

J P 60925/20174 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت الإدانة من عدمها وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وسليما.
  2. لا يتجه نقض القرار المطعون فيه لمجرد منازعة الطاعن في العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها إذا خلا القرار من تحريف للوقائع ومن خرق للقانون.
  3. إذا عللت محكمة الموضوع قرارها بحفظ التهم تعليلا مستندا إلى انتفاء الدليل الخارجي الكافي لإسناد الجرائم فإن طعن التعقيب المؤسس على ضعف التعليل يكون غير وجيه ويتعين رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.