Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46104 بتاريخ 05/01/2017 : قرينة انعدام الرضا لدى من لم تبلغ ثلاثة عشر عاما تمتد إلى جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة

J P 46104/20175 janvier 2017

Principe juridique

  1. تقوم قرينة انعدام الرضا على معيار سن من لم تبلغ ثلاثة عشر عاما كاملة باعتباره كاشفا عن فقدان التمييز والإدراك بما يجعل الرضا مفترضا معدوما قانونا.
  2. يمتد أثر قرينة انعدام الرضا المستخلصة من معيار السن إلى جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة متى كان الركن محل التقدير هو الرضا ولو لم ينص المشرع عليها صراحة ضمن الفصل المنطبق على هذا التجريم.
  3. لا يعد اعتماد القياس الوارد في التعليل لتعزيز استنتاج فقدان الرضا قياسا مجرّما في المادة الجزائية متى بقيت المحكمة ملتزمة بالتكييف المنصوص عليه قانونا وبالركن المشترك الذي علقه المشرع على السن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.