القرار التعقيبي عدد 32073 بتاريخ 05 جانفي 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المصحوبين بما يفيد خلاص المعاليم القانونية فالاول المقدم بتاريخ 27 أفريل 2015 من قبل الاستاذ المتهم ***** ***** ***** و الثاني المؤرخ في 29 أفريل 2015 من قبل الاستاذ ***** ***** ***** في حق نفس المتهم ضد الحق العام طعنا في الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32073 بتاريخ 05/01/2017 : ردّ الطعن التعقيبي عندما ينصبّ على مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بوسائل الإثبات
Principe juridique
- يثبت التعليل القانوني للحكم الجزائي متى تضمّن بيان العناصر والوسائل المعتمدة لاستخلاص أركان الجريمة على نحو يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون دون الاكتفاء بالاستظهار المجرد بالوقائع.
- المكافحة ليست إجراء وجوبيا في المادة الجزائية، وللمحكمة الاستغناء عنها متى تكوّن يقينها من بقية وسائل الإثبات المعروضة عليها دون أن يعدّ ذلك هدما لحقوق الدفاع.
- لا يقبل بالتعقيب كل مطعن يرمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لوسائل الإثبات وتكوين قناعتها، باعتبار أنّ ذلك جدل موضوعي خارج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.