Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44512 بتاريخ 05/01/2017 : نقض قرار دائرة الاتهام عند قيامه على تعليل غير كاشف لأسس قيام الوفاق الإجرامي

J P 44512/20175 janvier 2017

Principe juridique

  1. سلطة دائرة الاتهام في استخلاص النتائج وتقدير الوقائع لا تعفيها من واجب تسبيب قرارها تعليلا كافيا ومستندا إلى أصل ثابت بملف القضية بما يمكّن من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يستقيم إسناد تهمة تكوين عصابة بقصد التنقيب والحفر بهدف التفتيش عن الآثار المنقولة إلا إذا تضمّن القرار تعليلا يبيّن عناصر تحقق الوفاق وتوزيع الأدوار ودلالة الأفعال على الانصراف إلى نشاط التنقيب أو الحفر أو البحث عن الآثار.
  3. يكون قرار دائرة الاتهام واجبا للنقض متى اقتصر على تقرير قيام الوفاق وتوزيع الأدوار دون تحديد الدور المنسوب لكل متهم ودون بيان الأسس الواقعية والقانونية التي استخلصت منها تلك النتيجة بما يجعله متسما بضعف التعليل ومسيئا لتطبيق القانون.

Textes appliqués

  • الفصول 82 مكرر و 82 ثالثا و 83 سابعا من المرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011-القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994-الفصل 82 ثالثا من مجلة حماية التراث الاثري و التاريخي و الفنون التقليدية كما وقع تنقيحها بالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2001-الفصل 168 من م ا ج-الفصل 82 مكرر و ثالثا و الفصل 83 سابعا من المرسوم عدد 34 لسنة 2011-الفصل 270 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.