Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32302 بتاريخ 05/01/2017 : يرفض التعقيب متى كان تقدير الوقائع وقوة الأدلة واستخلاص النتائج القانونية مما يستقل به قاضي الأساس إذا كان تعليله سليما وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى الجزائية وقوة وسائل الإثبات وترجيحها واستخلاص النتائج القانونية منها مما يستقل به قاضي الأساس ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- لا تلتزم محكمة الموضوع بالإجابة عن جميع الدفوع المثارة لديها إذا توفر لديها من الحجج والقرائن ما يقنع وجدانها بثبوت الإدانة وكانت قد عللت قضاءها تعليلا مستساغا قانونا ومستخلصا مما له أصل ثابت بالأوراق ومؤديا منطقيا للنتيجة التي انتهت إليها.
- يثبت قاضي الموضوع توفر الأركان القانونية للجريمة وقيامها بالاعتماد على وسائل الإثبات التي يطمئن إليها في نطاق مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، متى أبرز عناصر الإدانة من أقوال الشهود وتصريحات المتضرر وما يعززها من شهادة طبية على وجه يكفي لحمل قضائه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.