Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50308 بتاريخ 05/01/2017 : انتفاء القصد الجرمي في استعمال أداة تحويل إلكتروني للأموال متى ثبتت الوكالة السابقة

J P 50308/20175 janvier 2017

Principe juridique

  1. يثبت القصد الجرمي في جريمة استعمال أداة تحويل إلكتروني للأموال دون إرادة صاحبها بانتفاء الإذن السابق من صاحب الأداة، فإذا قامت حجج مكتوبة صادرة عن أصحابها تفيد التفويض السابق انعدم الركن المعنوي.
  2. للمحكمة سلطة تقديرية مطلقة في تقييم حجية القرائن المستمدة من المراسلات الهاتفية وتقدير مدى صلاحيتها للإقناع الوجداني، ولا رقابة عليها متى كان استبعادها معلّلا ولا يقطع وحده بثبوت الجريمة.
  3. لا يعيب القرار في التعليل ما دام قد وازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة واستخلص منها نتيجة سائغة قانونا تؤدي إلى انتفاء أركان الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.