Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 47765 بتاريخ 05/01/2017 : رقابة محكمة التعقيب على إعمال حرية الإثبات مشروطة بسلامة التعليل
Principe juridique
- لا يقبل الطعن القائم على مخالفة النظام العام لعيب في صفة أحد القضاة ما لم يُدعَّم بحجة ثابتة أو دليل معتبر ينهض به العبء على الطاعن.
- إذا ثبت أن قاضي التحقيق اطّلع على الوثيقة المطلوبة واستخلص منها ما رآه صالحا، فإن طلب ضمّها إلى الملف يغدو غير ذي موجب ولا يترتب عن رفضه هضم لحقوق الدفاع.
- تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل إثبات دون أخرى يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع عملا بمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا مستساغا سليما وخاليا من تحريف الوقائع وخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 176 و 177 م ج-الفصول من 172 إلى 177 و 241 م ج-الفصول 172 و 173 و 174 و 175 و 176 و 177 م ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.