Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32076 بتاريخ 05/01/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع
Principe juridique
- مجرد الطعن في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وما استخلصته منها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- القول بتحريف الوقائع لا يقوم إلا إذا وجد بملف الدعوى ما يثبت وقوع المخالفة على وجه جلي، وإلا تعين رد المطعن لغياب المستند الصحيح.
- تعهد المحكمة بالأفعال يخول لها تكييفها القانوني على الوجه الذي تراه منطبقا دون أن تتقيد بنص الإحالة ما دام التكييف مستندا إلى وقائع ثابتة بالملف.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.