Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32076 بتاريخ 05/01/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا انصب على مناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع

J P 32076/20175 janvier 2017

Principe juridique

  1. مجرد الطعن في تقدير محكمة الموضوع للوقائع وما استخلصته منها لتكوين قناعتها يعد جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  2. القول بتحريف الوقائع لا يقوم إلا إذا وجد بملف الدعوى ما يثبت وقوع المخالفة على وجه جلي، وإلا تعين رد المطعن لغياب المستند الصحيح.
  3. تعهد المحكمة بالأفعال يخول لها تكييفها القانوني على الوجه الذي تراه منطبقا دون أن تتقيد بنص الإحالة ما دام التكييف مستندا إلى وقائع ثابتة بالملف.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.