Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32741 بتاريخ 05/01/2017 : انتفاء الخطأ الفادح غير المبرر كشرط لحرمان المتضرر غير السائق من التعويض
Principe juridique
- الخطأ الفادح على معنى الفصل 122 من مجلة التأمين هو خطأ غير مغتفر لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه، ولا يترتب عنه حرمان المتضرر غير السائق من التعويض إلا إذا ثبتت جسامته وثبت كونه السبب الوحيد للحادث.
- إذا لم يثبت للقاضي من أوراق الملف توفر خطأ فادح غير مبرر في جانب المتضرر غير السائق، تعين ردّ دفع شركة التأمين الرامي إلى الإعفاء من التعويض لعدم قيام الشرط القانوني الموجب للحرمان المنصوص عليه بالفصل 122 من مجلة التأمين.
- الإشارة بالفصل 134 من مجلة التأمين إلى الخسارة الفعلية في الدخل كأساس لتقدير التعويض لا تفيد اشتراط ممارسة نشاط مهني قبل الحادث، ويكفي لقيام الضرر المهني ثبوت تأثير الإصابة على القدرة على الكسب وفق ما يستخلص من المعطيات الطبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.