Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45568 بتاريخ 06/01/2017 : إخضاع تغيير أعداد أوراق الامتحان للتدليس الخاص لغياب الصبغة المنشئة لحق في المحرر

J P 45568/20176 janvier 2017

Principe juridique

  1. لا يندرج تغيير البيانات داخل محرر ضمن التدليس العام إلا إذا كان المحرر معدّا لإثبات حق أو صفة أو حالة قانونية بحيث يرتب بذاته آثارا قانونية يمكن الاحتجاج بها.
  2. أوراق الامتحان بما تتضمنه من أعداد تقييمية لا تكتسب بذاتها قيمة إنشاء حق أو إثباته، فتظل وثائق إدارية لا تنطبق عليها أحكام التدليس العام.
  3. عند ثبوت تغيير الحقيقة داخل أوراق الامتحان فإن التكييف القانوني السليم يكون ضمن التدليس الخاص المتمثل في تغيير ما تضمنته شهادة صحيحة في أصلها على وجه يضر بمصالح الغير.

Textes appliqués

  • الفصل 172-الفصول 172 176 177 من ق.إ.ج-الفصل 260- بالفصل 261 وما يليه من م. إ . ج-الفصل 199 ق . ج-الفصل 172 ق ج-الفصل 153 ق ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.