Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49214 بتاريخ 05/01/2017 : اعتماد الخبرة الجزائية متى بنيت على معايير فنية ثابتة مستمدة من وثائق الملف

J P 49214/20175 janvier 2017

Principe juridique

  1. الاختبارات وسيلة تحقيق يخولها القانون للبحث عن الحقيقة في المسائل ذات الصبغة الفنية، مع خضوع العمل الفني لرقابة المحكمة من حيث سلامة المنهج وارتباط النتائج بما له أصل ثابت بالملف.
  2. لا يعيب تقرير الخبرة عدم تطابقه مع تصور أحد الأطراف متى التزم الخبير بمأموريته واعتمد معايير فنية ثابتة ومؤيدات مستمدة من وثائق الملف، وكانت استنتاجاته معللة تعليلا سائغا.
  3. تقدير محكمة الموضوع لسلامة أعمال الاختبار وحجيتها من المسائل الواقعية التي لا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.