الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع49214دد الحمد لله وحده 2017/01/05 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2016/04/11 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق : المتهم : ***** بن ***** بن ***** بن ***** و ابن ***** ***** مولود في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49214 بتاريخ 05/01/2017 : اعتماد الخبرة الجزائية متى بنيت على معايير فنية ثابتة مستمدة من وثائق الملف
Principe juridique
- الاختبارات وسيلة تحقيق يخولها القانون للبحث عن الحقيقة في المسائل ذات الصبغة الفنية، مع خضوع العمل الفني لرقابة المحكمة من حيث سلامة المنهج وارتباط النتائج بما له أصل ثابت بالملف.
- لا يعيب تقرير الخبرة عدم تطابقه مع تصور أحد الأطراف متى التزم الخبير بمأموريته واعتمد معايير فنية ثابتة ومؤيدات مستمدة من وثائق الملف، وكانت استنتاجاته معللة تعليلا سائغا.
- تقدير محكمة الموضوع لسلامة أعمال الاختبار وحجيتها من المسائل الواقعية التي لا تتدخل فيها محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومستندا إلى عناصر ثابتة بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.