الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الإنسان محكمة التعقيب قرار ع32118دد صدر بتاريخ 2017/01/05 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/04/16 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق : المتهمين (1) ***** بن ***** بن ***** ***** ضد: (2) *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32118 بتاريخ 05/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وتقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب تقديم مطلب التعقيب أن يتم إعلام الطاعن أو نائبه لاستلام نسخة من الحكم المطعون فيه وفق الإجراءات المقررة قانونا بما يتيح له إعداد مستندات التعقيب داخل الأجل.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الشهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب.
- تطبيق السقوط المنصوص عليه قانونا يتعلق بإجراء أساسي يوجب على المحكمة التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت عدم احترام مقتضيات الأجل والإيداع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.