Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32084 بتاريخ 09/01/2017 : تقدير الوقائع في المادة الجزائية يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا

J P 32084/20179 janvier 2017

Principe juridique

  1. يستقل قاضي الأصل في المادة الجزائية بتقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا تخضع تلك السلطة لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا واقعا وقانونا.
  2. لا يعد الطعن بمخالفة القانون قائما إذا انصب في حقيقته على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة والوقائع التي استندت إليها تعليلا، طالما كان استخلاصها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون نقص أو تحريف.
  3. مجرد الدفع بوجود العداوة بين الأطراف لا يكفي بذاته لنفي ثبوت الوقائع متى تأيدت بعناصر إثبات مطمئنة، ولا يلزم المحكمة طرح الإدانة لمجرد إثارة ذلك الدفع دون قيام ما يقدح في حجية وسائل الإثبات المعتمدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.