الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الإنسان محكمة التعقيب فرار ع 32121دد 2017/01/05 صدر بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/04/17 من طرف الأستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب في حق ***** بن ***** *****. ضد شركة التامين ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32121 بتاريخ 05/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات التعقيب طبق ما يفرضه النص الإجرائي المنظم للتعقيب.
- يعد عدم الإدلاء بما أوجبه المشرع من وثائق وإجراءات شكلية جوهرية خرقا للإجراءات الأساسية التي رتب عليها القانون جزاء السقوط دون بحث في أصل الطعن.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا إثبات إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ وفق ما يقتضيه النص الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.