Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32121 بتاريخ 05/01/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 32121/20175 janvier 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يودع محامي الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في مستندات التعقيب طبق ما يفرضه النص الإجرائي المنظم للتعقيب.
  2. يعد عدم الإدلاء بما أوجبه المشرع من وثائق وإجراءات شكلية جوهرية خرقا للإجراءات الأساسية التي رتب عليها القانون جزاء السقوط دون بحث في أصل الطعن.
  3. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا إثبات إبلاغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضدهم بواسطة عدل تنفيذ وفق ما يقتضيه النص الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.