Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32539 بتاريخ 09/01/2017 : قصور التعليل يتحقق عند ترجيح أدلة البراءة رغم قيام قرائن الإدانة بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع وما تستخلصه منها يخضع لشرط التعليل، بحيث يتعين أن يكون التعليل منسجما منطقيا وقانونا مع ما هو ثابت بملف الدعوى من عناصر الإثبات.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا اكتفى بإرجاع القضاء بالبراءة إلى تضارب الشهادات وغياب ركن الإسناد دون مناقشة القرائن الحاسمة الثابتة بالملف والتي تشكل أدلة إدانة ويتعين التحقق منها.
- عندما يترتب عن إهمال القرائن المؤثرة ترجيح أدلة البراءة على أدلة الإدانة على غير صواب، فإن ذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه لعدم قيام تعليل سليم يبرر النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 245 و 247 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.