Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29496 بتاريخ 09/01/2017 : انتفاء جريمة الخيانة المجردة عند عدم ثبوت التسليم بموجب أحد عقود الأمانة الحصرية
Principe juridique
- لا تقوم جريمة الخيانة المجردة إذا لم يثبت عنصر التسليم على وجه قانوني بمقتضى أحد عقود الأمانة التي حصرها النص التجريمي.
- مجرد الادعاء بوجود أمانة يقابله إنكار منسوب إلى المتهم لا يكفي لإثبات الركن القصدي للجريمة ما لم تدعمه مؤيدات قانونية قاطعة.
- تقدير محكمة الموضوع لمدى توفر أركان الجريمة يكون سائغا متى استند إلى مستندات لها أصل ثابت بالأوراق وطبق القانون دون خطأ أو تحريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.