الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ 43238 دد تاريخه 10 جانفي 2017 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الإطلاع مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** ***** ***** في حق المتهمة ***** بنت ***** ***** بتاريخ 2016/1/11 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية ضد الحق العام طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43238 بتاريخ 10/01/2017 : عدم قيام تحريف الوقائع متى استندت محكمة الأصل إلى مؤيدات متعددة ضمن سلطتها التقديرية
Principe juridique
- لا يثبت تحريف الوقائع متى كان استخلاص محكمة الأصل لقيام الإدانة مبنيا على جملة من المؤيدات التي استمدتها من أوراق الملف في نطاق سلطتها التقديرية.
- تقدير حجية أقوال المتهم على متهم وترجيحها على غيرها من القرائن يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.
- لا يكون التعليل قاصرا متى أبرزت محكمة الأصل الأساس الذي اعتمدته في تكوين اقتناعها بثبوت التهمة من عناصر الإثبات التي اطمأنت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.